رؤية أخرى لمكتبات العالم عيش معنى جديد للمكتبات
أهلا وسهلا بكم في مكتبات توداى

Maktabat2day

عيش معنى جديد للمكتبات
رؤية أخرى لمكتبات العالم عيش معنى جديد للمكتبات
أهلا وسهلا بكم في مكتبات توداى

Maktabat2day

عيش معنى جديد للمكتبات
رؤية أخرى لمكتبات العالم عيش معنى جديد للمكتبات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رؤية أخرى لمكتبات العالم عيش معنى جديد للمكتبات


 
الرئيسيةالادارةأحدث الصورالتسجيلدخولأهلا وسهلا بكم فى مكتبات توداى

 

 غسل الميت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
holom
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 25/03/2010

غسل الميت Empty
مُساهمةموضوع: غسل الميت   غسل الميت Icon_minitimeالإثنين أبريل 12, 2010 11:32 am

مسند موطأ مالك غسل الميت

‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏أيوب بن أبي تميمة السختياني ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏أم عطية الأنصارية ‏ ‏قالت ‏
‏دخل علينا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حين توفيت ابنته فقال ‏ ‏اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال ‏ ‏أشعرنها ‏ ‏إياه ‏ ‏تعني بحقوه إزاره ‏





المنتقى شرح موطأ مالك
( ش ) : قوله اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقتضي مراعاة الوتر على كل حال وأصل ذلك باب الطهارات المشروعة كالوضوء وغسل الإناء من ولوغ الكلب وغير ذلك وإلى هذا ذهب مالك والشافعي , وقال أبو حنيفة إذا غسل الميت ثلاثا كانت وترا فإن زاد الغاسل على ذلك لم يراع الوتر والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدم وهو قوله اغسلنها ثلاثا أو خمسا فجعل التخيير بين الثلاث والخمس ولم يذكر ما بينهما من الأربع فإن قيل ففي لفظ الحديث ما يسوي بين ما يزاد على الثلاثة وهو قوله أو أكثر من ذلك فالجواب أن على قول أبي حنيفة إنما يرجع الضمير إلى أقرب مذكور فيجب أن يكون الضمير في ذلك راجعا إلى الخمسة ويكون قوله أو أكثر من ذلك محمولا على الوتر بدليل قوله ثلاثا أو خمسا وأما على قول مالك فإن الضمير راجع إلى ما تقدم فيكون معناه أو أكثر من الثلاثة والخمسة ويحمل على الوتر من وجهين أحدهما أن قوله ثلاثا أو خمسا دليل على أن المراد بأكثر من ذلك الوتر والثاني الإجماع ; لأنه لا فرق بين الأربعة والستة فإذا حمل قوله ثلاثا أو خمسا على المنع من الأربع وجب أن تكون الستة كذلك ; لأن أحدا لم يفرق بينهما وقد روي في هذا الحديث من طريق صحيح اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وهذا يبين جميع ما قلناه , ودليلنا من جهة القياس أن هذه طهارة من حدث فكان الوتر مشروعا فيها كالوضوء ‏
‏( فصل ) وقوله أو أكثر من ذلك على معنى تفويض هذا الأمر إلى اجتهاد الغاسل وقد روى في هذا الحديث أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وقد قال ابن سيرين إن معنى ذلك الأمر بالغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء فخمسا فإن خرج منه شيء فسبعا . ‏
‏( فصل ) وقوله بماء الظاهر من قول مالك وأصحابه أنه الماء الطاهر المطهر , وقال الشيخ أبو إسحاق إنما يكره غسل الميت بماء الورد وماء القرنفل للسرف وإلا فهو جائز إذ لا يغسل ليطهر , وإنما هو إكرام له للقاء الملكين قال الشيخ أبو محمد إن كان يعني أنه لا يغسل بغيره من الماء القراح فليس هذا قول أهل المدينة قال الشيخ أبو إسحاق لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة قال الشيخ أبو محمد في نوادره لا وجه لهذا القول عند مالك وأصحابه وما قاله الشيخ أبو محمد هو المذهب , والله أعلم . ‏
‏( فصل ) وقوله بماء وسدر على معنى المبالغة في الغسل والتنظيف ; لأن السدر غاسول وهذا إذا وجد فإن عدم فما يقوم مقامه مما يعين على التنظيف والغسل كالأشنان والنطرون وغيرهما قال ابن حبيب فإن لم يجد فبالماء وحده , وإنما يكون ذلك في الثانية وما بعدها فأما الأولى فإنما تكون بالماء وحده فهذا مذهب مالك , وقال أبو قلابة يغسل أولا بالماء والسدر , ثم بالماء وحده ويحتسب بذلك غسلة واحدة . وقول مالك إن الغسل أولا هو الفرض فوجب أن يكون بالماء وحده وما بعد ذلك فإنما هو على وجه التنظيف والتطييب فلا يضره ما خالطه مما يزيد في تنظيفه ووجه قول أبي قلابة أن فرض الغسل إنما يجب أن يكون بعد المبالغة في تنظيفه من الأقذار وغيرها كغسل الجنابة . ‏
‏( فصل ) وقوله واجعلن في الآخرة كافورا يريد بذلك تطييب الرائحة وبقاء الطيب في أن يجعل في آخر غسلة , وإنما خص الكافور بذلك ; لأنه أقوى الأرائح الطيبة مع ما فيه من التجمير ومنع ما في الميت من النتن . وقد قال أشهب إن عدم أو عظمت مؤنته طيب الميت بغيره أو ترك . ‏
‏( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغتن فآذنني يريد إذا فرغن من غسلها أن يعلمنه ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لقرب عهد الحقو بجسمه ويكون نقله منه إلى المغسولة رجاء الخير لها في ذلك والبركة بإشعارها بثوب كان قريب العهد بجسمه صلى الله عليه وسلم . ‏
‏( فصل ) وقولها فأعطانا حقوه وأرادت بحقوه الإزار , وقال أشعرنها إياه يريد صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك الثوب الذي يلي جسدها من الثياب وهو الشعار , والذي فوقه الدثار . ‏






[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غسل الميت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رؤية أخرى لمكتبات العالم عيش معنى جديد للمكتبات :: المكتبة االإسلامية :: بستان النبوة-
انتقل الى: